السيد الخوئي

81

كتاب الصلاة

إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2